فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٨٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٤٦ج ٤ ص ١٤٦

وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الزوج (صانعًا، يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقَدْرِ كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها؛ لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها. (أو تعذَّر عليه) أي: الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة (أو تعذَّر) عليه (البيع) فلا فسخ؛ لأنه يمكنه الاقتراض. (أو مرض مرضًا يُرجى برؤه في أيام يسيرة، أو عَجَز عن الاقتراض أيامًا يسيرة) فلا فسخ لها؛ لأن ذلك يزول عن قريب، ولا يكاد يَسْلَمُ منه كثير من الناس. (أو اقترض ما يُنفقه عليها) فلا فسخ لها؛

لأنه لا ضرر عليها. (أو تبرَّع له إنسان بما يُنفقه) عليها، بأن ملكه له، ثم أنفقه هو عليها (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا عليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.