وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها وتقدم في المكاتب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بنفقةٍ حرام، لم يلزمها قَبولها) بل لم يجز لها تناولها (وتقدم) ذلك (في المُكاتَب (١) .
ويُجبر قادر على التكسُّب) ليؤدِّي ما وجب عليه من نفقة زوجته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.