وكذا من أراد قضاء دين غيره فلم يقبل ربه وتقدم في السلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا من أراد قضاء دَيْنٍ عن غيره، فلم يقبل ربُّه) أي: الدَّين، فلا يُجبر على القَبول من المتبرع.
١١٬٢٣٨
وإن تبرَّع به للمدين، ثم دفعه المدين أو وكيله لربِّ الدين؛ أُجبر (وتقدَّم في السَّلَم (٢) . وإن أتاها) الزوج
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.