وإن كان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان له) أي: الزوج (عليها) أي: الزوجة (دَيْن، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة، فله ذلك إن كانت موسِرة) بالدين؛ لوجوبه عليها إذًا (وإلا)
١١٬٢٤١
أي: وإن لم تكن موسرة (فلا) يحتسب عليها بدينه من نفقتها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.