وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعسر زوج الأَمَة، فرضيت، أو زوج الصغير، أو) زوج (المجنونة، لم يكن لوليهنَّ الفسخ) لأن النفقة حقٌّ لهنَّ، فلم يملك الوليُّ الفسخ، كالفسخ للعيب.
١١٬٢٤٢
وقال القاضي: لسيدها الفسخ. فإن أنفق عليها سيدها محتسِبًا بالرجوع، رجع على الزوج، رضيت أو كرهت.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.