فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان أحدهم) أي: الورَّاث (موسِرًا، لزمه بقَدْرِ إرثه من غير زيادة) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه (ما لم يكن من عَمودَيِ النسب) فتجب النفقة كلها على الموسر؛ لقوة القرابة، بدليل عدم اشتراط الإرث. (وعلى هذا المعنى) السابق (حسابُ النفقات) يعني: أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة السدس من الميراث، كذلك عليها السدس من النفقة.

١١٬٢٦٢

ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم، أو بنت وأخ، أو ثلاث أخوات مفترقات ، فالنفقة بينهم على قَدْر الميراث، في ذلك، سواء كان ردٌّ أو عَوْلٌ أو لا،

١١٬٢٦٣

ولو اجتمع أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ، فهما سواء في النفقة؛ لاستوائهما في الميراث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.