وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفته عليهم على قدر إرثهم منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كان للفقير - ولو حملًا - وُرّاثٌ (٣) غيرُ أبٍ، فنفقتُه عليهم على قَدْرِ إرثهم منه) لأن الله تعالى رتَّب النفقةَ على الإرث، فيجب أن يُرَتَّب المقدار عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.