والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدَّمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب : الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبِر.
١١٬٢٧٠
(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن صغيرًا، أو مجنونًا؛ قُدِّم) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.