وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وظاهر كلامهم) قال في "الفروع": وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن (٢) ) أي: إذن من وجبت عليه (إذا امتنع من الإنفاق، كزوجة) نقل ابناه والجماعة: يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج، ولا يتصدَّق (وتقدَّمَ (٥) في الباب قبلَه.
ولا تجب نفقة) لقريب
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.