ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مع اختلاف دين) أي: إذا كان دين القريبين مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على الآخر؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية، أشبه ما لو كان أحدهما رقيقًا (إلا بالوَلاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين (أو بإلحاق القافة به) فتجب النفقة مع اختلاف الدين؛ ذكره في "الوجيز"، و"الرعاية"،
١١٬٢٧٢
وقال في "الإنصاف": ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين، هذا المذهب مطلقًا، وقطع به كثيرٌ منهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.