فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضُه) أطلقه الأكثر، وجزم به في "الفصول"؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة، وإحياء النفس، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. وذكر جماعة: (إلا إن فَرَضَها حاكمٌ) لأنها تأكَّدت بفرضه، كنفقة الزوجة (أو استدان بإذنه)

١١٬٢٧٣

قال في "المحرر": وأما نفقة أقاربه، فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.