وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب نفقة ظِئْر) أي: مرضعة (الصغير) ذكرًا كان أو أنثى (في ماله) إن كان، كنفقة الكبير
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.