ولا يفطم قبلهما إلا بإذن أبويه إلا أن يتضرر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُفْطَم قَبلَهما) للآية (إلا بإذن أبويه) فيجوز (إلا أن ينضَرَّ) الصغير، فلا،
١١٬٢٧٩
ولو رضيا؛ لحديث:"لا ضررَ ولا ضرارَ" وفي "الرعاية" هنا: يحرمُ رضاعُهُ بعدَهما ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل" إباحته مطلقًا؛ قاله في "المبدع".
١١٬٢٨٠
وقال في "تحفة المودود في أحكام المولود": ويجوز أن تستمرَّ الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.