فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أجرت) المرأة (نفسَها للرضاع، ثم تزوَّجت، لم يملك الزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة) لأن منافعها مُلِكَت بعقد سابق (أشبه ما لو اشترى أمةً مستأجرة، وتقدم) ذلك (في عِشرة النساء (٣) ) فإن نام الصبي أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاع.

١١٬٢٨١

وإن أجرت المزوَّجَةُ نفسَها للرضاع بإذن زوجها؛ صح، ولزم العقد. وبغير إذنه؛ لم يصح؛ لتضمنه تفويتَ حق زوجها، وتقدم .

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.