ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه من غالب قوت البلد وأدم مثله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويلزم السيدَ نفقةُ رقيقه قَدْر كفايتهم بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين، ولو) كان رقيقه (آبقًا، أو نشزت الأمة، أو عمي، أو زَمِنَ، أو مرض، أو انقطع كسبه).
وتكون النفقة (من غالب قوت البلد، وأُدْم مثله، و) يلزمه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.