ويجوز في مدة حق السيد ما لم يضر بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) إيجارها (في مدة حقِّ السيد) لأن له استيفاء حقّه بنفسه ونائبه (ما لم يضرّ بها) أي: الأَمَة، فلا يجوز؛ لما فيه من الضرر المنهي عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.