فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتجوز المخارَجَةُ باتفاقهما) إذا كان ما جعل على العبدِ (بقَدْر كسب العبد فأقلَّ، بعد نفقته) لما روي أن أبا طيبةَ حَجَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه أجره، وأمر مَواليه أن يُخفِّفوا عنه من خراجه . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خَراجًا ، وروي أن الزبير كان له ألفُ مملوك، على كل واحد منهم درهم كل يوم. (وإلا)

١١٬٢٩٣

أي: وإن لم يكن للعبد كَسْب، أو وضع عليه أكثر من كسبه (لم يجز) لأنه تكليف له بما لا يُطِيقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.