وتجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل "على الحجم" بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته والألم يجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجوز المخارَجَةُ باتفاقهما) إذا كان ما جعل على العبدِ (بقَدْر كسب العبد فأقلَّ، بعد نفقته) لما روي أن أبا طيبةَ حَجَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه أجره، وأمر مَواليه أن يُخفِّفوا عنه من خراجه . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خَراجًا ، وروي أن الزبير كان له ألفُ مملوك، على كل واحد منهم درهم كل يوم. (وإلا)
١١٬٢٩٣
أي: وإن لم يكن للعبد كَسْب، أو وضع عليه أكثر من كسبه (لم يجز) لأنه تكليف له بما لا يُطِيقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.