وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وطئت دابته نجاسة، فلا بأس) أى لم تبطل صلاته.
١٬٥٦٢وقال ابن حمدان: بلى، إن أمكن رده عنها، ولم يردها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.