فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وطئت دابته نجاسة، فلا بأس) أى لم تبطل صلاته.

١٬٥٦٢

وقال ابن حمدان: بلى، إن أمكن رده عنها، ولم يردها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.