فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولم يملك السيدُ الرجوعَ بعد التسرِّي) من العبد بإذنه (نصًّا (١) ) أي: نصَّ عليه في رواية محمد بن ماهان، وإبراهيم بن هانئ، كالنكاح؛ لأنه ملَّكه بُضْعًا أُبيح له وطؤه، كما لو زوَّجه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.