فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه) أي: على هذا القول (يجوز) أن يأذن له (في) التسرّي بـ ( أكثر من واحدة) كالنكاح.

١١٬٣٠٣

قال في "الشرح"، و"المبدع": فإن أذن له فيه، وأطلق؛ تسرَّى بواحدة فقط، كالتزويج،

١١٬٣٠٤

وإن أذن له في أكثر من واحدة، فله التسرِّي بما شاء؛ نصَّ عليه ؛ لأن من جاز له التسرِّي، جاز بغير حصر، كالحر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.