فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومستحقُّها: رجلٌ عَصَبَةٌ) كالأب والجد والأخ لغير أم، والعم كذلك (وامرأة وارثة) كالأم والجدة والأخت (أو مُدْلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مُدْلية بعصبة كبنات الإخوة و) بنات (الأعمام، وذوي رَحِم) هو مرفوع، عطف على:"رجل عَصَبة" وجرّه للمجاورة، على ما فيه (غير من تقدم) كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم (وحاكم.

١١٬٣١٧

فإذا افترق الزوجان، ولهما طفل، أو معتوه، أو مجنون، ذكر أو أنثى، فأحقُّ الناس بحضانته أُمه - كما قبل الفراق - مع أهليتها وحضورها وقَبولها).

١١٬٣١٨

قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأةً قالت: يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحَجْري له حِواءً،

١١٬٣١٩

وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعَه مني، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" رواه أحمد وأبو داود (١) ولفظه له؛ ولـ "قضاء أبي بكرٍ على عمرَ بعاصم بن عمرَ لأمه وقال: ريحُها وشمُّها ولُطْفها خيرٌ له منكَ" رواه سعيد في "سننه" ؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به.

والمراد بأهليتها: أن تكون حُرَّة عاقلة عدلًا في الظاهر، فتُقدَّم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.