فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٩٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٥٧ج ٤ ص ١٥٧

وتحريره أم ثم أمهاتها فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، وتقدمت حضانة لقيط ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتحريره) أي: الأحق بالحضانة أن نقول: الأحق بالحضانة (أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى (ثم جد، ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى.

ويُقدَّم - أيضًا - من الأجداد الأقرب فالأقرب (ثم أخت لأبوين، ثم) أخت (لأم، ثم) أخت (لأب، ثم خالة لأبوين، ثم) خالة (لأم، ثم) خالة (لأب، ثم عمَّات كذلك) أي: تُقدَّم مَنْ لأبوين ثم لأم، ثم لأب (ثم خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه (٢) ، ثم عمَّات أبيه) كذلك (ثم بنات إخوته، و) بنات (أخواته) كذلك (ثم بنات أعمامه، و) بنات (عماته) كذلك (ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمَّات أبيه كذلك على التفصيل المتقدِّم) تُقدَّم من لأبوين، ثم من لأم، ثم لأب (وتقدمت حضانة لقيط) وأن الأحق بها واجدُه في باب اللقيط . (ثم) بعدَ مَنْ تقدَّم، الحضانةُ (لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب) لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة كالأب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.