وفي المغني وغيره إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وقبلها له الحضانة عليها وهو قوي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
وفي "المغني" وغيره) كـ "الشرح" و "النظم": (إذا بلغت سبعًا لم تُسَلَّم إليه) أي: إلى ابن العم غير المحرم (وقبلها) أي: السبع (له) أي: ابن العم (الحضانة عليها) لأنه لا حكم لعورتها، وليست محلًّا للشهوة (وهو قوي) وقطع به في "المنتهى"، وهو معنى ما تقدم في الحج من قولهم: وحيث اعتبر فلمن لعورتها حكم .
١١٬٣٢١
فإن لم يكن لبنت سبع سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس مَحْرَمًا لها؛ سلَّمها إلى ثقة يختارها، أو إلى مَحْرمه.
١١٬٣٢٢
وكذا أم تزوَّجت وليس لولدها غيرها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.