فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن استؤجرت (للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع)

١١٬٣٢٤

قال في "تصحيح الفروع": والصواب الرجوع في ذلك إلى العُرف والعادة، فَيُعمل بهما

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.