فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي"؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي.

١١٬٣٣٢

فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.