ولو تنازع عمان ونحوهما واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تنازع عَمَّان ونحوهما (٦) ) كأخوين وابني أخ وابني عم (وأحدهما متزوّج بالأم أو الخالة، فهو أحق) بالحضانة؛ لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.