فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تنازعا) أي: الأبوان (فيه) أي: في حضانته (خيَّره الحاكم بينهما، فكان مع من اختار منهما) أي: من أبويه، قضى به عمر، رواه سعيد . وعلي، رواه الشافعي، والبيهقي . وروى أبو هريرة قال:"جاءت امرأةٌ إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وصححه ، ورجاله ثقات؛

ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه، دَلَّ على أنه أرفق به، وأشفق عليه.

وقُيّد بالسبع؛ لأنها أولُ حالٍ أمرَ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة،

١١٬٣٤٢

بخلاف الأم، فإنها قُدِّمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى حمله، ومباشرة خدمته؛ لأنها أعرف بذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.