والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والجارية إذا بلغت سبعَ سنين فأكثر؛ فعند أبيها إلى البلوغ) وجوبًا (وبعدَه) أي: البلوغ تكون (عنده) أي: الأب (أيضًا إلى الزِّفاف) بوزن كتاب (ولو تبرَّعت الأم بحضانتها) لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تُخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء؛ لكونها مُعَرَّضة للآفات، لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها؛ ولأنها إذا بلغت السبعَ، قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوَّج النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عائشة وهي بنت سبع ، ولا يُصار إلى تخييرها؛
لأن الشرع لم يرد به فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.