فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مرض أحدُ الأبوين والولد عند الآخر، لم يُمنع الولد -ذكرًا كان أو أنثى- من عيادته) لئلا يكون إغراء بقطيعة الرحم (و) لا يُمنع من (تكرر ذلك) فيعيد مرة بعد مرة (ولا) يمنع أيضًا (من حضوره عند موته، و) لا من (تولي جَهازه) لأن ذلك من الصلة والبِرِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.