وسائر العصبات: الأقرب فالأقرب منهم - كأب عند عدمه أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرما للجارية كما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسائر العصبات، الأقرب فالأقرب منهم، كأب عند عدمه، أو عدم أهليته) لقيامه مقام الأب، فيكون بمنزلته (في التخيير) بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعًا (والإقامة والنُّقلة) إذا أراد أحدهما سفرًا، على ما تقدم تفصيله (إذا كان) العصبة (مَحْرَمًا للجارية، كما تقدم) ولو برضاع أو مصاهرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.