وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو بمضيق بحضرة حية فنهشته أو لسعته عقرب من القواتل فقتله - فعليه القود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ألقاه مكتوفًا بحضرة سبُع فقتله، أو) ألقاه (بمضيق بحضرة حيَّة فنهشته، أو ألسعه عقربًا من القواتل فقتلتْهُ؛ فعليه القود) لأن هذا يقتل غالبًا، فكان عمدًا محضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.