فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(السابع: سقاه سَمًّا لا يعلمُ) المقتول (به، أو خَلَطَه بطعامٍ ثم أطعمه إياه، أو خَلَطَه بطعامِ آكِله، فأكله وهو لا يعلم) به (فماتَ، فعليه القودُ إن كان) ذلك السَّم (مثلُه يقتل غالبًا) لما رُوي "أنَّ يهودية أتت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشاة مسمومة، فأكل منها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبَشِيرُ بنُ العَلاءِ (١) ، فلما مات بشير، أرسل إليها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاعترفت، فأمر بقتلها" رواه أبو داود .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.