فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي: -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يكن مع أحدهما بينةٌ؛ فالقول قول الساقي) لأنه منكِرٌ .
القسم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.