فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتجب دِيةُ المقتول في تَرِكته) أي: الساحر، كما لو مات أو قتل بغير المسحور.

(والمِعْيَان: الذي يقتُلُ بعينه -قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع":- ينبغي أن يُلحَق بالساحر الذي يقتُل بسحرِه غالبًا،

١١٬٣٦١

فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره؛ وجب به القصاصُ) لأنه فعل به ما يقتل غالبًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.