وتجب دية المقتول في تركته:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب دِيةُ المقتول في تَرِكته) أي: الساحر، كما لو مات أو قتل بغير المسحور.
(والمِعْيَان: الذي يقتُلُ بعينه -قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع":- ينبغي أن يُلحَق بالساحر الذي يقتُل بسحرِه غالبًا،
١١٬٣٦١
فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره؛ وجب به القصاصُ) لأنه فعل به ما يقتل غالبًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.