فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(واختار الشيخ (٢) ، أن الدَّالَّ) على المقتول ليُقتل ظلمًا (يلزمه القود إن تعمَّد) وعلم الحال، ولعل مراده إذا تعذَّر تضمين المباشر، وإلا، فهو الأصل (وإلا)

١١٬٣٧٧

أي: وإن لم يتعمد الدالُّ (فـ) عليه (الدية. و) اختار الشيخ أيضًا (أنَّ الآمر) بالقتل بغير حق (لا يرث) من المقتول شيئًا؛ لأن له تسببًا في القتل.

فصل (وشِبه العمد، ويُسمَّى: خطأَ العمدِ، وعمدَ الخطإ) لاجتماعهما فيه (أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه، أو) قصد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.