وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر فعليه الإعادة وإن أصاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكل من صلى من هؤلاء) المذكورين (قبل فعل ما يجب عليه من استخبار) إن وجد من يخبره عن يقين (أو اجتهاد) إن قدر عليه، ولم يجد من يخبره عن يقين، (أو تقليد) إن لم يقدر على الاجتهاد، لعدم علمه بالأدلة، أو عجزه عنه لرمد أو نحوه (أو تحرٍ) فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده، (فعليه الإعادة، وإن أصاب) القبلة، لتفريطه بترك ما وجب عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.