وإن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى الموضِحُ أن جرحه برىء قبل موته، وكذَّبه شريكاه، فإن صَدَّقه الوليُّ، ثَبَتَ حكم البرء بالنسبة إليه) أي: إلى الولي؛ مؤاخذة له بإقراره (فلا يملك قتلَه ولا مطالبته بثلث الدية) لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.