وإن اختار الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختار) الولي (الدِّية، لم يلزمهما أكثر من ثلثيها) كما لو لم يدّع البرء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.