وله الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي الولى (الاقتصاصُ منه أو مطالبته بثلث الدية، ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها) أي: الدية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.