فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهد له شريكاه ببُرْئها، لَزِمهما الدِّيةُ كاملةً) لأن ذلك موجب شهادتهما، فيؤاخذان به (للوليِّ أخذُها) أي: الدية (منهما، إن صَدَّقهما، وإن لم يُصدِّقهما أو عفا إلى الدِّية، لم يكن له) أي: الولي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.