فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَقَّ الأولُ بطنَه، أو قطع يده، ثم ضَرَب الثاني عنقه، فالثاني هو القاتل) لأنه المفوِّت للنفس جزمًا، فعليه القِصاص في النفس، أو الدية إن عفي عنه؛ لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.