وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت ونحوه - فالقود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فالقَوَد) لأنه فعلٌ يقتل غالبًا. ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يَمَسَّ الماءَ أو بعده، قبل الغرق أو بعده، بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.