وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَتَلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما) أي: الصغير والمجنون (قهرًا) سقط حقهما؛ لأنه أتلف عين حقه، فسقط الحق، أشبه ما لو كان لهما وديعة عند شخص فأتلفاها (أو اقتصَّا ممن لا تحمل العاقلة دِيته، كالعبد؛ سقط حقُّهما) وجهًا واحدًا؛ لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة، فلم يكن إلا سقوطه.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.