فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل من وَرِثَ المالَ، وَرِث القِصاصَ على قَدْر ميراثه من المال، حتى الزوجين وذوي الأرحام) لأنه حق يستحقه الوارث عن جهة مورثه، أشبه المال. والأحسن رفع "الزوجين، وذوي الأرحام" عطفًا على "كل"، وعلى عبارة المصنف تبعًا لـ"المقنع" تكون "حتى" حرف جر لانتهاء الغاية، أي: كل من ورث المال ورث القِصاص، ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.