فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا اشترك جماعةٌ في قَتل واحد فعفا عنهم) ورثتُهُ (إلى الدية، فعليهم ديةٌ واحدةٌ، وإن عفا عن بعضهم، فعلي المُعفوِّ عنه قِسطُه منها) أي: من الدية، لأن الدية بدل المحل وهو واحد، فتكون ديته واحدة، سواء أتلفه واحد أو جماعة،

١١٬٤٥٥

وأما القِصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدَّر بقدره.

الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.