وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنه قسطه منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اشترك جماعةٌ في قَتل واحد فعفا عنهم) ورثتُهُ (إلى الدية، فعليهم ديةٌ واحدةٌ، وإن عفا عن بعضهم، فعلي المُعفوِّ عنه قِسطُه منها) أي: من الدية، لأن الدية بدل المحل وهو واحد، فتكون ديته واحدة، سواء أتلفه واحد أو جماعة،
١١٬٤٥٥
وأما القِصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدَّر بقدره.
الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.