فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه البأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو وجب القَوَد أو الرَّجم على حاملٍ، أو) على حائل، و (حملت بعد وجوبه؛ لم تُقتل حتى تضع الولدَ وتسقيه اللِّبَأ)
١١٬٤٥٦
قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ، قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قَتَلت المرأةُ عَمدًا، فلا تُقتَل حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تُكَفِّلَ ولدها،
١١٬٤٥٧
وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تُكَفِّلَ ولدها"؛ ولأنه يُخاف على ولدها، وقتله حرام، والولد يتضرر بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا،
١١٬٤٥٨
وقال في "الكافي": لا يعيش إلا به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.