ولا تجلد في الحد ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُجلد) الحامل (في الحَدِّ) حتى تضع (ولا يُقتصَّ منها في الطَّرَف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد، أشبه الاقتصاص، فى النفس، بل يُقاد منها بمجرد الوضع، صَرَّح به في "الفروع" وغيره، وجزم به في "المنتهى"، و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.