فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اقتُصَّ من حاملٍ، فإن كانت لم تضعه) ولم تتيقنه حملًا (لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل، فلا ضمان في حَق الجنين؛ لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل) فلا نوجب بالشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.