وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أصاب غير العنق، وأقرَّ بتعمُّد ذلك؛ عُزِّر) لفعله ما لا يجوز
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.