ولو أقام حد زنا أو قذف أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أقام) المحدود (حدَّ زنًى) على نفسه (أو) حَدَّ (قذفٍ) على نفسه (أو قطع سرقة على نفسه بإذنٍ؛ سقط قطع السرقة فقط) لحصول المقصود، وهو قطع العضو الواجب قطعه،
١١٬٤٦٥
بخلاف حد الزنى والقذف؛ لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه.
وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه، نصًا ؛ لأنه يسير.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.